آش واقع / الرباط
تطرّق عدد من الباحثين القانونيين للفصول القانونية الواجِب تطبيقها في حقّ معترِض سبيل الطرامواي الذي ظهر في شريط فيديو وهو يضع طاولة وكرسي قاطعاً مسار الطرمواي.
واستذكَر عدد من الباحثين الفقرة الأولى من الفصل 591 من القانون الجنائي، التي تضبط العقوبات اللازمة في حقّ معرقلي الطريق العمومية.
وتقول الفقرة انه “من وضع في ممر أو طريق عام شيئاً يعوق مرور الناقلات، أو استعمال أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات”.
وتمكّنت عناصر الأمن الوطني من التعرف على هوية المشتبه فيه، الذي شهر في شريط الفيديو المذكور، ساعات قليلة بعد انتشاره.





