اش واقع
انتصَر حكم قضائي صادِر عن المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر للحق في عدم تسجيل وبثّ الاتصالات الهاتفية الخاصة التي تجري بين الأفراد.
وصدَر عن هيئة الحكم التي يترأسها القاضي “ع . و” حكم ابتدائي بإدانة رئيس جمعية على خلفية تسجيله لمحادثة شخصية لأكثر من 24 دقيقة مع طرف أخر وبثّها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأُدين المتهم بسنة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 2000 درهم في الدعوى العمومية مقابل 20 ألف مدرهم للمطالب بالحق المدني.
وجاءَت الإدانة في إطار متابعة المتهم بالفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي التي تعتبر تسجيل المحادثة الهاتفية من قبل أحد طرفيها جرماً من الناحية المبدئية بنفس المادة لأن ذلك يعتبر اعتداء على حق الطرف الآخر في حياته الخاصة.
ونوّه حقوقيون بآنتصار الحكم القضائي المذكور للحق في خصوصية الاتصالات الهاتفية التي تجري بين الأطراف خارج نطاق الابتزاز أو التهديد أو القذف والتي يستدعي تسجيلها أمراً قضائياً صادراً عن النيابة العامة المختصة.
التعليقات مغلقة.