آش واقع
صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك مساء اليوم الخميس، خلال المجلس الأسبوعي للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وحدد المشروع الحكومي الجديد الذي قامت بإعداده وزارة الداخلية وكذا القطاعات الوزارية المعنية، الأقاليم التي رخص لها بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي، والتي تمثلت في(أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، كما أنه وضعت إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وأكدت الحكومة على أن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها، وذلك تفاديا على أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة.
وأهل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
كما أنه تم تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.
التعليقات مغلقة.