اش واقع – يوسف بنسليمان الأزهري
قال سفيان الفقيهي الحوضي عن هيئة دفاع محمد الشرقاوي أن القضية المعروضة أمام أنظار المحكمة الإدارية بطنجة بشأن طلب عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة المقدم من طرف والي الجهة، وفيما يخص ضوابط الإحالة على القضاء الإداري والإجراءات القبلية التي تسبق طلبات العزل وفق ما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون 113.14 وأن المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة تضمن مجموعة من المخالفات المنسوبة للسيد محمد الشرقاوي والحال أنها لا تندرج قانونا ضمن الاختصاصات المرصودة لمجلس المقاطعة وأن السيد محمد الشرقاوي يحاسب من أجل خروقات في التعمير ينعقد فيها الاختصاص للسلطة المحلية التابعة لولاية الجهة.
كما أعرب دفاع محمد الشرقاوي عن استغرابه الشديد بخصوص بعض الرخص الاقتصادية التي تم منحها لطالبيها والحال أن هذه الرخص تم توقيعها بناء على محضر توافقي موقع من طرف الكاتب العام للسيد الوالي وكذا السيد رئيس المجلس الجماعي ورؤساء المقاطعات الأربع، وأن جميع الفاعلين قاموا بتنزيل مخرجات هذا المحضر إلا أن المتابعة لم تقع إلا على رأس السيد رئيس مقاطعة طنجة المدينة تحت غطاء الرقابة المركزية على أعمال السلطة المنتخبة في توجه غير منضبط يوثق لرقابة انتقائية لا تمت لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بأية صلة، وأضاف دفاع محمد الشرقاوي أن الشخصية الاعتبارية للجهة المدعية لا تثير أي قلق بالنظر لثقته التامة في نزاهة القضاء الاداري المغربي وجرأته وحيادته واحتكامه لمبدأ المساواة أمام القضاء المنصوص عليه دستوريا.
التعليقات مغلقة.