وجهة نظر قانونية في تشكيلة المكتب المسيّر للإتحاد القاسمي

اش واقع – أسامة بوكرين 

 

 

تنصّ المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمقاطعات على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو… التي يكون عضواً فيها”.

وبالواضح فإن تشكيلة المكتب المسيّر الجديدة لفريق الاتحاد الرياضي القاسمي لا تدخل في هذه الخانة إطلاقاً، حيث أن نائب رئيس المجلس الجماعي الذي أصبح أمينا للمال في الفريق، أو النائب الأخر الذي أصبح نائباً لرئيس “الإيسكا” لا يمارسون أي نشاط شخصي في علاقته بالجماعة التي هم أعضاء فيها.

نفس المادة المؤطرّة لهاتِه الواقعة تحدّد بدقّة أوجُه التنافي وتضارب المصالح وهي “إبرام الأعمال وعقود الكراء أو الاقتناء أو التبادل” وفي حالة بنزينة وحجّاج فإنه لا وجود لأي علّةٍ من العِلل المشار إليها في المادة.

الحديث عن تطبيق نفس الأحكام -حُكم المَنع- على عقود شراكات الجمعيات، يدخُل فقط في إطار الإجتهاد غير المُلزِم، ولا علاقة له بالقاعدة القانونية.. وبهذا نكون أمام تواجُد قانوني للرجلين في تشكيلة المجلس..

ومَن يحب الإيسكا، فليروّج الحقيقة.. لأن الفريق لا يحتمِل مثل هاتِه النقاشات الفارغة.. بالتوفيق للمكتب المسيّر الجديد وعاش الإتحاد الرياضي القاسمي.

التعليقات مغلقة.