اش واقع
قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الصمد خناني، النائب البرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية والممثل للدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة)، من عضويته بمجلس النواب، كما دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
أكدت المحكمة في قرارها أن النائب المذكور قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي يدينه بجنحة الإهمال الخطير، وهو الأمر الذي ألحق ضررًا بالمال العام كما ورد في الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي. وينص الفصل على أن “كل إهمال خطير صادر عن موظف عمومي ينتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و242 من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين ألفي درهم وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم.”، وهو ما يندرج ضمن حالات الاختلاس الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون الجنائي.
أوضحت المحكمة أن وثائق الملف تبين أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت قرارًا نهائيًا في 27 ديسمبر 2023 برفض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، والذي قضى بإدانة خناني بجنحة الإهمال الخطير المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. وقد حُكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم (10,000)، إضافة إلى تحميله المصاريف القضائية.
بناءً على ما سبق، أكدت المحكمة أن القرار الجنائي المذكور أصبح نهائيًا وملزمًا، مما يفقد النائب المعني أهلية الانتخاب، ويستوجب تجريده من عضويته بمجلس النواب وفقًا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المذكور. كما قررت المحكمة شغور المقعد الذي كان يشغله، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد تبعًا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي.
التعليقات مغلقة.