المحكمة الدستورية تقرّ بدستورية قانون الإضراب مع ملاحظات على بعض المواد

رئيس التحرير الخميس 13 مارس 2025 - 16:48

اش واقع 

 

أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات بشأن المواد 1 و5 و12.

وفي قرارها الصادر اليوم الخميس، أكدت المحكمة أن دورها يقتصر على التحقق من مطابقة النصوص القانونية للدستور، وفقاً لما ينص عليه الفصل 6 من الدستور في فقرته الثالثة بشأن مبدأ دستورية القوانين.

ملاحظات على بعض المواد

أوضحت المحكمة أن المادة الأولى، رغم أنها لا تتناول بشكل مباشر شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، إلا أنها لا تكتسي صبغة القانون التنظيمي. كما اعتبرت أن الإشارة في هذه المادة إلى المواثيق والمبادئ الدولية المتعلقة بالإضراب وإلى الحقوق الدستورية لا تشكل مخالفة للدستور.

وفيما يخص المادتين 2 و3، فقد شددت المحكمة على أنهما تكرسان مبدأ التوازن بين حق العمال في الإضراب وحقهم في الانتماء النقابي، كما تحددان الجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب. وأضاف القرار أن هذه الأحكام تتماشى مع القوانين الدستورية الخاصة بحماية السلامة العامة وضمان حقوق المواطنين في الصحة والعلاج، مما يجعلها متوافقة مع الدستور.

أما المادة 5، التي تنص على أن “كل إضراب يتم خلافاً لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه يعتبر غير مشروع”، فقد أكدت المحكمة أنها لا تخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية شروطاً جديدة لممارسة الإضراب تتجاوز ما ورد في القانون التنظيمي ذاته.

التوازن بين حق الإضراب وضمان استمرارية العمل

وفيما يتعلق بالمادتين 6 و9، اللتين تحددان وضعية العمال خلال الإضراب، فقد أقرت المحكمة بدستوريتها. وتنص المادة 6 على أن العامل المضرب يُعتبر في حالة توقف مؤقت عن العمل دون أجر، في حين أن إضراب المهنيين لا يؤثر على عقود عملهم أو أجورهم. أما المادة 9، فتنص على منع أي إجراءات تمييزية ضد المضربين، مثل الفصل أو العقوبات التأديبية، كما تمنع إحلال عمال آخرين مكانهم أو نقل معدات العمل أثناء الإضراب.

ورأت المحكمة أن هذه الأحكام تحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية العمل وحرية المنافسة، مما يجعلها منسجمة مع الدستور.

كما أقرت المحكمة دستورية المادة 8، التي تتيح توقيع اتفاقات جماعية لإقرار السلم الاجتماعي خلال مدة محددة، شريطة التزام الأطراف المعنية بتعهداتها. وأكدت أن هذه المادة لا تلغي حق الإضراب، بل تنظمه لضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح المشغلين، وفقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية.

ضوابط الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص

وفيما يخص المادة 12، التي تحدد كيفية الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، فقد اعتبرت المحكمة أن الشروط الواردة فيها لا تمس جوهر حق الإضراب، بل تهدف إلى حماية مصالح العاملين وتنظيم ممارسة هذا الحق. كما أكدت أن الإحالة على نص تنظيمي لتحديد كيفية تطبيق هذه الأحكام لا تشكل إخلالاً بالدستور، بشرط ألا تضيف مقتضيات جديدة تتجاوز ما نص عليه القانون التنظيمي.

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الخميس 13 مارس 2025 - 19:10

جابها فراسو.. تحقيق قضائي مع الداعية عبد الله النهاري والقضية حامضة

الثلاثاء 11 مارس 2025 - 00:17

بوجدور : عمالة الإقليم تحتفي بالمرأة في يومها العالمي

السبت 8 مارس 2025 - 23:22

فضيحة كبرى في جماعة دار العسلوجي اقليم سيدي قاسم

السبت 8 مارس 2025 - 17:01

الله يرحمو.. مصرع عامل بناء بعد سقوطه من المنزل الذي يشتغل به