آش واقع تيفي
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته الوزارة في ملابسات حادث غرق سفينة صيد بالقرب من ميناء أكادير بتاريخ 17 أبريل 2022، والذي ذهب ضحيته 10 أشخاص.
وقال صديقي في معرض جوابه على سؤال برلماني كتابي إنه ”تماشياً مع الأحكام القانونية المتعلقة بالتحقيقات البحرية الواردة بمدونة التجارة البحرية، تم تشكيل لجنة إدارية للتحقيق البحري لتحديد الأسباب الفعلية التي أدت أو ساهمت في وقوع هذا الحادث المأسوي وإثبات كل إخلال بقواعد الملاحة والسلامة البحرية عند الاقتضاء”.
وأوضح الوزير، أن المعطيات الأولية حول هذه الفاجعة، تشير إلى أن “السفينة الهالكة كانت قد خضعت للفحص التقني السنوي الإلزامي بتاريخ 2 فبراير 2022 على مستوى ميناء طانطان، حيث ثبت استيفاؤها لشروط السلامة وحصلت على الوثائق القانونية للإبحار، لاسيما رخصة الملاحة ورخصة الصيد وشهادة التأمين على حوادث الشغل”، مسجلا أن السفينة المذكورة استمرت في ممارسة نشاطها الاعتيادي إلى أن غرقت بشكل مفاجئ قبالة “كاب غير” بسواحل أكادير.
وضمن نفس الجواب أكد صديقي أن الوزارة تولي “اهتماما بالغا لسلامة الملاحة البحرية لسفن الصيد البحري، من خلال البرامج والمشاريع والقوانين ذات الصلة والتي تهدف إلى تعزيز إجراءات سلامة السفن والأطقم المبحرة على متنها”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى توفر المغرب على منظومة قانونية مهمة تؤطر مجال السلامة البحرية بالنسبة لسفن الصيد البحري، من بينها “الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييرها وتتميمها”، والتي تنظم العديد من المجالات المتعلقة بقواعد السلامة البحرية وسلامة الملاحة البحرية، خاصة الشروط والمعايير التقنية لسلامة السفن وتأليف الأطقم القادرة على قيادتها وفق القواعد الأساسية لتفادي وقوع حوادث بالبحر.
كما لفت المسؤول الحكومي إلى “الأحكام المتعلقة بتحديد وتكوين لجان السلامة المكلفة بمعاينة السفن للتحقق من مدى احترامها لهذه الشروط والمعايير”، والتي بدونها لا يمكن تسليم رخص الملاحة السنوية، وكذا “الأحكام المتعلقة بالتحقيقات البحرية في حالة وقوع حادثة”.
وتابع أن “هذه المنظومة القانونية تم تعزيزها بالقانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والتي تستلزم، وجوبا، الحصول على رخصة مسبقة بهدف محاربة البناء العشوائي للسفن، كما يتيح القيام بما يلزم من أجل التحقق من مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة والتحقق من احترام شروط السلامة المتطلبة”.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الوزير، أن هناك نصوصا أخرى تحدد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ البحري، والقواعد المحددة للإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري، فضلا عن القرارات التطبيقية الهادفة إلى الرفع من كفاءة سفن الصيد من خلال استعمال وسائل الإنقاذ والاتصال التي تمكن من إرسال إشارات الإغاثة لما لهذه العملية من أهمية بالغة في الرقي بالسلامة البحرية وحماية الأرواح البشرية بالبحر.
وكشف وزير الفلاحة، عن وجود نصوص أخرى في طور الإنجاز، والتي تهدف، بحسبه، إلى الرفع من كفاءة السفن وتعزيز شروط السلامة على متنها، مشيرا إلى أنه يتم حاليا على تعميم استعمال أجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية ليشمل سفن الصيد التقليدي وتعميم تنفيذ استعمال صدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا وإجبارية ارتدائها بشكل متواصل خلال الإبحار وأثناء عمليات الصيد.
التعليقات مغلقة.